الشيخ الأنصاري
77
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بخلاف ما لو تقدم ، فإن مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول ، كما ( 1 ) لو نوى تملك المباحات ، أو اللقطة ، ( 2 ) فإنه لا قبول فيه ( 3 ) رأسا . قلت : المسلم من الاجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالايجاب . وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاعة ، وقبول الأثر ( 4 ) فلا فقد تبين من جميع ذلك ( 5 ) أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا